تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
عنوة موقوفة متروكة بيد من يعمّرها ويحييها « 1 » وذيلها تصرّح بأن حاصلها يصرف في مصالح المسلمين ، وأنه ليس لولي الأمر منها قليل ، ولا كثير ، فهي بصدرها وذيلها تنفي استحقاق الإمام عليه السّلام من رقبة الأرض ، ومن ارتفاعها ونمائها ، مع أنه ذكر تعلق الزكاة بها ، وكان ينبغي أن يذكر عليه السّلام تعلق الخمس بها أيضا ، ولكن سكت عنه ولم يذكره ، فتأمل . فالنتيجة : أن الأوفق بالقواعد عدم تعلق الخمس بالأراضي المفتوحة عنوة ( الأراضي الخراجيّة ) .
هامش
( 1 ) « قال عليه السّلام فيها : « والأرضون التي اخذت عنوة بخيل ورجال فهي موقوفة متروكة في يد من يعمرها ويحييها » إلى أن قال عليه السّلام : « ويؤخذ بعد ما بقي العشر ، فيقسّم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض وأكرتها ، فيدفع إليهم أنصباؤهم على ما صالحهم عليه ، ويؤخذ الباقي ، فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين اللّه ، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجود الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ، ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير » - المصدر السابق : 541 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 55 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي