تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦

[ أقسام مالك الحق ]

ولم يعلم صاحبه أصلا ، أو علم في عدد غير محصور ، تصدق به عنه ، بإذن الحاكم ، أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى هنا أيضا الأخير ( 1 )
شرح
أقسام مالك الحق ( 1 ) وأما مالك الحق فأقسامه أربعة أيضا - كما أشرنا آنفا - وذكرها في المتن . 1 - المالك المعلوم بعينه « 1 » . 2 - المالك المجهول مطلقا . 3 - المالك المعلوم في عدد غير محصور . 4 - المالك المعلوم في عدد محصور . وقد عبّر المصنف قدّس سرّه عن الثاني بما لم يعلم صاحبه أصلا ومن هنا أشكل « 2 » عليه بأن العلم بوجود الحق في الذمة مستلزم للعلم بصاحبه في الجملة ، ففرض عدم العلم بصاحبه أصلا غير ظاهر ، فالنتيجة أن المالك المجهول يكون على قسمين ، لا أكثر ؛ لأنه مجهول إما في عدد محصور ، أو غير محصور ؛ لأن الشبهة إما محصورة ، أو غير محصورة وأما عدم العلم بالمالك رأسا فغير متصور ، مع فرض ثبوت الحق للغير في الذمة ، إذ لا بد من مالك للحق . والجواب عنه هو ما أشار إليه سيدنا الأستاذ قدّس سرّه « 3 » من أن مراد المصنف قدّس سرّه من عدم معرفة صاحب المال أصلا هو عدم معرفته ولو بعنوان عام ، كأهل بلد كذا أو قرية كذا ، بحيث لا يعرف منه إلّا أنه إنسان يملك هذا الحق في ذمته ، لا أكثر ،
هامش
( 1 ) ذكره في القسم الثاني من الحقوق ولا فرق بين الأقسام . ( 2 ) في المستمسك 9 : 499 . ( 3 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 156 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 536 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي