تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥

[ أقسام الحق الثابت في الذمة ]

[ القسم الأول لحق الغير في الذمة ( المظالم ) ]

وحينئذ فان علم جنسه ومقداره ( 1 )
شرح
أقسام الحق الثابت في الذمة ( 1 ) للحق الثابت في الذمة - من ناحية العلم بجنسه ومقداره - أربعة أقسام ؛ لأنه إما أن يعلم بهما ، أو يتردد فيهما ، أو يعلم بأحدهما دون الآخر ، والتفصيل كما يلي : 1 - الحق المعلوم جنسا ومقدارا « 1 » . 2 - الحق المعلوم جنسه دون مقداره لتردده بين الأقل والأكثر « 2 » . 3 - الحق المجهول جنسه ، ومقداره « 3 » . 4 - الحق المعلوم مقداره ، دون جنسه « 4 » . هذا من ناحية نفس الحق في الذمة باعتبار العلم والجهل بجنسه أو مقداره ، ولم يتعرض المصنف قدّس سرّه للأخير لمعلومية حكمه مما سبقه من الأقسام . وأما من ناحية مالك الحق فهو على أربعة أقسام أيضا ، - كما يأتي - فيكون مجموع الأقسام ستة عشرة .
هامش
( 1 ) سواء أكان مثليا - كما إذا علم أن في ذمته لزيد عشرة أمنان من الحنطة أو الشعير ، أو الأرز ، أو عشرة دنانير أو دراهم ونحو ذلك من المثليات فيعلم بالجنس أنه حنطة - مثلا - والمقدار ، أنه عشرة أمنان ، أو كان قيميا ، كشاة أو بقرة ، ونحوهما من القيميّات ، وكانت القيمة معلومة لا تردد فيها . ( 2 ) سواء أكان مثليا كما إذا علم أن عليه مقدارا من الحنطة - مثلا - ولكن لا يدرى أنها عشرة أمنان ، أو خمسة عشرة ، أو مقدارا من النقود كألف دينار أو الفين ، أو قيميا ، كما إذا علم أن في ذمته عددا من الشياه لا يدرى أنها عشرة أو أكثر - مثلا - . ( 3 ) سواء أكان مثليا ، كما إذا علم أن في ذمته إما مقدارا من الحنطة ، أو مقدارا من الشعير ، ولا يدرى أن المقدار هل هو عشرة أمنان ، أو خمسة عشرة - مثلا - فلا يعلم بالجنس لتردده ، بين الحنطة والشعير - مثلا - ولا يدرى مقداره أيضا ، أو قيميا ، كما إذا تردد أن عليه شاة أو بقرة ، وتردد في عددهما ، أو قيمتهما . ( 4 ) سواء في المثليات ، كما إذا علم أن في ذمته إما عشرة أمنان من الحنطة أو من الشعير مع تساويهما في القيمة ، أو قيميا كما إذا علم أن في ذمته عشر شياه أو عشر بقرات ، مع تساويهما في القيمة أيضا - مثلا - .