تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
الخمسة « 1 » وليس منها المختلط ، أو الدالة على أنه لا خمس إلّا في الغنائم « 2 » هذا لو أريد من الخمس في روايات المقام الخمس المعهود المصطلح عند المتشرعة ، وأما إذا أريد به الخمس اللغوي ، والتصدق به على الفقراء فلا تنافي أخبار الحصر ؛ لأن المحصور في الخمسة إنما هو الخمس بالمعنى المعهود ، دون غيره - أي الكسر المعلوم - لو أريد التصدق به على الفقراء . وأما الروايات المتوهم معارضتها لروايات التخميس فهي عدة روايات : ( منها ) - وهي أكثرها - ما وردت في المال المختلط بالرّبا ، وأنه يحلّ من دون تعرض لتخميسه . 1 - كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أتى رجل أبي عليه السّلام فقال : إني ورثت مالا ، وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربى ، وقد أعرف أن فيه ربا ، وأستيقن ذلك ، وليس يطيب لي حلاله ، لحال علمي فيه . وقد سألت فقهاء أهل العراق ، وأهل الحجاز فقالوا لا يحل أكله ؟ فقال : أبو جعفر عليه السّلام إن كنت تعلم بأن فيه مالا معروفا ربا ، وتعرف أهله فخذ رأس مالك ، وردّ ما سوى ذلك وإن كان مختلطا فكله هنيئا ، فإن المال مالك ، واجتنب ما كان يصنع صاحبه . . . » « 3 » . بدعوى دلالتها على حليّة المال المختلط بالربا لو انتقل إليه إرثا ، إلّا إذا علم الرّبا بخصوصه .
هامش
( 1 ) وهي مرسلة حماد قال فيها : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص ، والكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة » . الوسائل 9 : 487 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 . ( 2 ) كرواية عبد اللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصة » . الوسائل المتقدم ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 18 : 129 ، الباب 5 من أبواب الربا ، الحديث 3 .