تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
. . . . . . . . . .
شرح
المال المشترك بين شريكين عند الجهل بحصة كل منها ، وإما أن يعزل المقدار المتيقن من الحرام بنفسه ، أو بإذن الحاكم ؛ لأنه من الشك في الأقل ، والأكثر ، فيقتصر على الأقل ثم يتصدق به على الفقراء كما هو شأن كل مال جهل مالكه ثم يجوز له التصرف في الباقي ، كما سيأتي تحقيقه في القسم الثاني من المال المختلط من حيث ثبوت ولاية العزل لمن بيده المال ، وإن كان الأحوط أن يكون بإذن الحاكم الشرعي . هذا كله فيما تقتضيه القواعد الأولية من حيث حرمة التصرف في مال الغير وطريق التخلص عن مشكلة الاحتياط بالصدقة بالحرام الواقعي ، أو المعزول . وأما بحسب الروايات فطريق التحليل هو التخميس ، فلاحظ ما يأتي . القسم الأول من المخلوط بالحرام ، والروايات وقد استدل بعدة من الروايات لتحليل المال المخلوط بالحرام بالتخميس . 1 - مصححة « 1 » عمار بن مروان قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : فيما يخرج من المعادن ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام ، - إذا لم يعرف صاحبه - والكنوز ، الخمس » « 2 » وهذه عمدتها . رواها الصدوق في الخصال « 3 » بسند معتبر ؛ لأن « عمار بن مروان » وإن كان مشتركا بين اليشكري الثقة « 4 » والكلبي المجهول « 5 » إلّا أنه قال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه « 6 » لا ينبغي التأمل في أن المراد هو الأول ، لانصراف اللفظ عند
هامش
( 1 ) صحّحها سيدنا الأستاذ قدّس سرّه وغيره - كما يأتي - . ( 2 ) الوسائل 9 : 494 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث : 6 . ( 3 ) الخصال 1 : 290 ، الحديث 51 - بنقل عن تعليقة الوسائل 9 : 494 . ( 4 ) معجم رجال الحديث 13 : 274 رقم 8657 . ( 5 ) معجم رجال الحديث 13 : 274 رقم 8656 ) ، وص 276 . ( 6 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 73 - 74 في بحث خمس الكنز ، ومعجم الرجال 13 : 275 .