. . . . . . . . . .
شرح
الذي قد يوجد في بطن الحيوان المبتاع ، أو المصطاد في ذيل البحث عن وجدان الكنز في بطن الأرض إلحاقا به موضوعا ، أو حكما ، أو تنقيحا للمناط ، فيكون لواجده كالكنز ، أو يجري عليه حكم اللقطة ، أو مجهول المالك أو يختلف الحكم باختلاف الحيوانات المملوكة الأهلية التي تربّى تحت يد الإنسان - كالدّواب - أو غير الأهلية ، كالمصطادة - كالسمكة إذا صادها الصياد فباعها فوجد المشترى في بطنها مالا ، أو يختلف الحكم باختلاف نفس المال المأخوذ من بطن الحيوان ، فإذا كان من المباحات الأصلية - كاللؤلؤة في بطن السمكة - كان لواجده من دون تعريف ، وأما إذا كان من المملوكات - كالدرهم والدينار إذا ابتلعتها الشاة أو البقرة - فتكون من مجهول المالك ، أو اللقطة يجري عليها أحكامها ، أو لا بد من الرجوع إلى النص الوارد في المقام تعبدا به ، وإن استلزم التخصيص في القواعد العامة في باب اللقطة ومجهول المالك .
وكيف كان فينبغي البحث في نوعين من الحيوان الأهلي والمصطاد .
حكم مال يوجد في بطن الحيوان الأهلي
( أما النوع الأول ) - ونعني به الحيوان الأهلي الذي يكون تحت يد الإنسان ، كالدّواب ، كالبقرة والشاة والبعير ونحوها - فإذا باعها المالك فوجد المشتري في بطنها مالا مملوكا كدينار من ذهب أو درهم من فضة - فصرّح المصنف قدّس سرّه تبعا لغيره « 1 » بأنه يجري عليه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع أو لا ، وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه البائع ثانيا ، إلّا أنه لا يعتبر فيه بلوغ النصاب .
أقول : هنا أحكام أشار إليها المصنف قدّس سرّه وقعت تحت البحث عند الأصحاب .
( الأول ) وجوب تعريف هذا المال ، وحدوده .
هامش
( 1 ) كالمحقق في الشرائع 1 : 180 ، طبعة دار الأضواء ، وراجع الجواهر 16 : 34 .