تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩

[ مسألة 16 : الكنوز المتعدّدة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ]

( مسألة 16 ) : الكنوز المتعدّدة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس ( 1 )
شرح
دون عنوان الهبة المستفادة من أخبار الإباحة بناء على شمولها لإرث من لا وارث له فإنه جهة تعليلية لا تقييدية ولو في خصوص المقام ، أي الكنز بلا مالك ، وذلك بقرينة نفس روايات تخميس الكنز - كما ذكرنا - واستصحاب عدم وجود وارث له لا ينافي أصالة الحرمة من ناحية احتمال العصمة ؛ لأن الممنوع أصالة عدم العصمة لا مطلق الأصول الموضوعيّة وإن كانت نافية كما تقدم . الكنوز المتعدّدة ( 1 ) تقدم الكلام في ذلك في تعدد المعادن وذلك لظهور أدلة وجوب الخمس في الكنز في الانحلال لكل فرد فرد كقوله عليه السّلام « كل ما كان ركازا ففيه الخمس » « 1 » فكل فرد من أفراد الكنز يجب فيه الخمس مع قطع النظر عن الفرد الآخر لظهور الدليل في الانحلال لا الطبيعي بعنوان الفائدة الخاصة لعنوان الكنز . فالكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في وجوب الخمس ، ثم إن صحيحة البزنطي « 2 » قد دلت على اعتبار النصاب في كل ما وجب فيه الخمس من الكنوز ، كما تقدم في مسألة اعتبار النصاب في الكنوز شمول إطلاق المماثلة فيها للمقدار فلا بد من بلوغ كل فرد حد النصاب ، وأما إذا بلغ المجموع بضم بعضها إلى بعض لم يجب فيها الخمس لدلالة الصحيحة على النصاب في كل فرد يجب فيه الخمس مع قطع النظر عن الفرد الآخر .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 492 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 9 : 495 ، الباب 5 ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 369 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي