[ مسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ]
( مسألة 17 ) : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس ، وإن لم يكن كل واحد منها بقدره ( 1 )
[ مسألة 18 : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع ]
( مسألة 18 ) : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع ، وفي إخراج الخمس ، إن لم يعرفه ( 2 )
شرح
وحدة الإخراج
( 1 ) نبّه سيدنا الأستاذ ( دام ظله ) على مسامحة « 1 » واضحة في عبارة المتن وذلك لعدم اعتبار الإخراج في تعلق الخمس بالكنز ، وإنما يعتبر ذلك في المعدن دون الكنز وأما العبرة فيه فبمجرد الوجدان والاستيلاء سواء استخرجه من مكانه أو أبقاه في مكانه بعد حيازته فلا يقاس الكنز بالمعدن ، نعم يمكن تصور ذلك في الوجدان أيضا بحيث وجد بعض النصاب في يوم وبعضه الآخر في اليوم الثاني فهل يجب الخمس في المجموع إذا بلغ النصاب أولا والذي ينبغي أن يقال في الجواب على هذا السؤال هو أنه لو كان الكنز في محل واحد وعثر عليه تدريجا في دفعات متعددة وبلغ المجموع النصاب وجب الخمس لوحدة الكنز عرفا ، وأما إذا تعدد المحل وانفصل بعضه عن بعض بمقدار ينافي صدق الوحدة لم يجب الخمس وإن بلغ المجموع حد النصاب .
حكم المال الذي يوجد في بطن الحيوان
( 2 ) تعرض الفقهاء ( قدّس سرّه ) « 2 » من سابق الزمن تبعا للروايات « 3 » - لحكم المال
هامش
( 1 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 99 .
( 2 ) كالمفيد في المقنعة قال : « وإن ابتاع شاة أو بعيرا أو بقرة فذبح شيئا من ذلك فوجد في جوفه شيئا له قيمة عرّفه من ابتاع ذلك الحيوان منه ، فإن عرفه أعطاه وإن لم يعرفه أخرج منه الخمس ، وكان أحق بالباقي ، فإن ابتاع سمكة فوجد في جوفها درّة أو سبيكة ، أو ما أشبه ذلك أخرج منها الخمس وتملك الباقي » .
ونحوه الشيخ في النهاية : 321 في باب اللقطة وغيرهما . والحلي في السرائر 2 : 106 ، في باب اللقطة .
( 3 ) راجع الوسائل 25 ، الباب 9 من أبواب اللقطة ، الحديث الأول ، في صرة وجدها من جوف الدّابة ، والباب 10 من أبواب اللقطة ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 في وجدان الدرة في جوف السمكة المشتراة .