تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١

[ تنازع المالك والمستأجر في الكنز ]

وإن ادعاه أحدهما أعطى بلا بينة ( 1 ) وإن ادعاه كل منهما ، ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده ( 2 )
شرح
ثم إن مقتضى ما تقدم منه قدّس سرّه في الأرض المبتاعة من وجوب تعريف المالك السابق لو لم يعرفه اللاحق هو إجراء التعريف على ذاك النحو في الأرض المستأجرة أيضا إذ لم يعرفه المؤجر الذي هو المالك اللاحق لعدم الفرق بين الأرضين من هذه الجهة . تنازع المالك والمستأجر في الكنز ( 1 ) يبتنى ذلك على حجية إخبار ذي اليد وقد تقدم عدم حجية اليد التبعية على الكنز فلا بد من إقامة البيّنة . ( 2 ) اختلفوا « 1 » في تقديم قول كل من المالك والمستأجر على قولين على أساس حجية اليد التبعية على الكنز الموجود في الأرض المستأجرة تبعا لليد على نفس الأرض . ( الأول ) تقديم قول المالك . حكى ذلك عن الشيخ قدّس سرّه في المبسوط « 2 » واختاره في المعتبر « 3 » والعلامة في التحرير « 4 » وعن المحقق الأردبيلي نسبته إلى الأكثر « 5 » وعن المحقق الثاني « 6 » نسبته إلى المشهور .
هامش
( 1 ) لاحظ الجواهر 16 : 34 و 82 ، وكتاب الخمس لشيخنا الأنصاري : 151 ، ومصباح الفقيه 14 : 196 ، والمستمسك 9 : 477 - 478 . ( 2 ) المبسوط 1 : 237 . ( 3 ) المعتبر 2 : 621 . ( 4 ) التحرير 1 : 73 . ( 5 ) المستمسك 9 : 477 . ( 6 ) جامع المقاصد 3 : 51 .