تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
. . . . . . . . . .
شرح
يدا للمالك بل لكل منهما يد مستقلة على الدار لو اجتمعا عليها والحاصل : أن مجرد ملكية المالك للدار لا تزاحم يد المستأجر عليها لو لم يكن للمالك يد بالفعل على الدار . ( الوجه الرابع ) : ما نسب إلى غير واحد « 1 » من أن يد المستأجر إنما هي على المنافع ، لا الأعيان ، فلا تنفع فعلية يده . وفيه : ما أورده شيخنا الأنصاري قدّس سرّه وغيره « 2 » من أن يده على العين إنما هي لأجل استحقاقه المنفعة فلا إشكال في ثبوت يده عليها مقدمة للانتفاع بها ، نعم العلم بأن يده على العين للاستيجار يسقط حجيّتها على ملكية العين وإن كانت حجة على ما فيها ، كالكنز ، ولولا العلم بذلك كانت يده حجة على ملكية العين أيضا ، ولذا يقبل دعواه الملكية اجماعا « 3 » لأنه ذو اليد ويكون المدّعى للخلاف مطالبا بالبيّنة . ومن هنا رجح شيخنا الأعظم قدّس سرّه « 4 » ( القول الثاني ) أي تقديم قول المستأجر وفاقا للخلاف « 5 » والمختلف « 6 » والبيان « 7 » والمسالك « 8 » وغيرهم .
هامش
( 1 ) نسبه شيخنا الأنصاري إلى غير واحد في كتاب الخمس : 153 . ( 2 ) المستمسك 9 : 478 . ( 3 ) كتاب الخمس لشيخنا الأنصاري : 153 . ( 4 ) كتاب الخمس : 153 . ( 5 ) الخلاف 2 : 123 ، م 151 كتاب الخمس . ( 6 ) المختلف 3 : 323 . ( 7 ) البيان : 344 . ( 8 ) المسالك 1 : 468 .