. . . . . . . . . .
شرح
1 - أما لزوم تعريف كل من المستأجر والمستعير والمالك فلثبوت يد كل منهما على الكنز تبعا لثبوتها على الأرض فتكون حجة على ملكية كل منهما مطلقا على قول أو بضميمة ادعائه له من دون حاجة إلى حصول الاطمئنان بصدق المدّعى ، لحجية اليد تعبدا ، فيعطى له .
وفيه : ما تقدم في القسم الثاني ( الأرض المبيعة ) من أنه لا دليل يعتمد عليه في حجية اليد التبعيّة على الكنز الموجود في عروق الأرض لا عرفا ولا شرعا ، لعدم كونه جزءا من الأرض ولا تبعا لها ، بل هي ثروة مستقلة ادّخرت في الأرض وليست الأرض إلّا ظرفا له ، لا أكثر كيف ولا يدرى به صاحب الأرض وقد لا يخطر بباله ، ولا يقاس بالمعدن ونحوه مما يعد في العرف من أجزاء الأرض والحاصل : أنه لا دليل على حجية اليد التبعية على الكنز ولو بضميمة دعوى ذيها كي يجب على الواجد تعريفه لمن ثبتت يده على الأرض بعنوان أنه ملكه سواء المستأجر أو المالك وإلّا لزم إعطائه له من دون حاجة إلى السؤال ، ومجرد ملكية الأرض لا تستتبع ملكية الكنز لعدم كونه من توابعها .
فلا بد حينئذ من ملاحظة نوعية الكنز الذي وجده الواجد في الأرض المستأجرة أو المستعارة وهو على نوعين ( أحدهما ) الكنز القديم الذي لا يحتمل وجود مالك لها بالفعل سواء مالك الأرض أو غيره كالمستأجر ، وهذا لا يجب
هامش
وكتاب الخمس لشيخنا الأنصاري : 50 - 54 و 142 - 150 .
ومصباح الفقيه 14 : 65 .
والجواهر في الأرض المستأجرة 16 : 33 - 35 .
والصفحة 82 فيما لو اختلفا .
وخمس الشيخ : 150 و 151 .
ومصباح الفقيه 14 : 73 و 196 ، وغير هذه الكتب .