[ القسم الثالث من أراضي المسلمين : الأرض المستأجرة ]
[ مسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما ]
( مسألة 14 ) لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا ( 1 )
شرح
القسم الثالث من أراضي المسلمين : الأرض المستأجرة
( 1 ) هذا هو القسم الثالث من أراضي المسلمين التي يفرض وجود الكنز فيها حسب التقسيم الذي ذكرناه فإن أراضيهم إما أن لا تكون ملكا لأحد ، كالموات ، والمفتوحة عنوة ، أو تكون ملكا خاصا لأحد ، وعلى الثاني إما أن يكون الكنز في أرض مملوكة للواجد كالأرض المبتاعة أو مملوكة لغيره كالأرض المستأجرة أو المستعارة وتقدم الكلام في الأول والثاني .
ثم إن ما ذكره قدّس سرّه في هذه المسألة من الأمور التالية :
1 - لزوم تعريف المستأجر أو المستعير والمالك .
2 - إعطاء الكنز لمن ادعاه منهما بلا بيّنة .
3 - إجراء أحكام التنازع عند اختلاف المالك والمستأجر على أساس قوة يد أحدهما وضعفها .
كل ذلك مبنى على ما تقدم منه قدّس سرّه في القسم الثاني - وهو الكنز في الأرض المبتاعة - على أساس حجية اليد التبعية على الكنز الموجود فيها ، فإن المفروض في الأرض المبتاعة تعاقب الأيادي على الأرض يد المشتري بعد البائع ثم البائع الأسبق وأما في الأرض المستأجرة فثبوت الأيادي يكون عرضية كيد المستأجر والمالك معا على الأرض بالفعل .
والمشهور بينهم هو الجري على قاعدة اليد في كلا القسمين « 1 » بوحدة الملاك وهو اليد التبعية على الكنز وقد عرفت منعها وما يترتب عليها .
هامش
( 1 ) لاحظ الجواهر في مسألة الأرض المبتاعة 16 : 31 - 33 .