تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

[ مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته ]

( مسألة 12 ) : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليا ، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّا مثلا أعتبر في الإخراج خمس مادته ، فيقوّم حينئذ سبيكة ، أو غير محكوك مثلا ويخرج خمسه ( 1 )
شرح
العمل في المعدن قبل التخميس ( 1 ) إذا عمل فيما أخرجه من المعدن - قبل إخراج خمسه - عملا يوجب زيادة قيمته ، كصياغة الذهب حليا ، فهل يجب الخمس في الزيادة أيضا بعنوان خمس المعدن أو تكون الزيادة من أرباح المكاسب يجب فيها الخمس بشرائطه ؟ فمثلا لو فرضنا أن قيمة الذهب الذي أخرجه من المعدن عشرة دنانير فصاغه حليا فصارت تسوى خمسة عشرة دنانير ، فهل يكون خمس المعدن في هذه الحالة ثلاثة دنانير ، أو دينارين ، وأما الدرهم الزائد يكون من أرباح المكاسب ويلحظ فيه شرائطها ؟ قال الشهيد في المسالك : « ولو لم يخرج منه حتى عمل آلات زائدة على ذلك ، كالحلي ، اعتبر في الأصل نصاب المعدن ، وفي الزائد حكم المكاسب ، وكذا لو اتجر به قبل إخراج خمسه » « 1 » . والسؤال هو : أن العبرة حينئذ في خمس المعدن هل تكون بمادته فقط ، أو بالمجموع المركب من المادّة والصورة الموجبة لزيادة قيمته ، فعلى الأول يقوّم سبيكة ، وعلى الثاني يقوم حليا مثلا ، ويختلف الجواب عن هذا السؤال باختلاف المباني في كيفية تعلق الخمس بما فيه الخمس ، ذهب المصنف قدّس سرّه إلى الأول تبعا لمن تقدم ويمكن الاستدلال له بوجوه :
هامش
( 1 ) المسالك ( كتاب الخمس ) 1 : 459 ، خمس المعدن ونحوه في المدارك 4 : 368 ، وتبعهما في الجواهر 16 : 21 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 280 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي