تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
ثم أخرج في الأسبوع القادم ، أو الشهر الآتي مثلا ، مقدارا آخر بلغ المجموع حد النصاب - دخل في محل النزاع وفيه قولان - كما أشرنا - : ( الأول : ) القول بعدم اعتبار الدفعة واستدلوا عليه بإطلاق أدلة الخمس في المعدن ، كما أشار إليه في الحدائق « 1 » والجواهر « 2 » وغيرهما . ( وفيه ) ما أورده عليهم شيخنا الأنصاري قدّس سرّه « 3 » من أنه لا مجال في المقام للرجوع إلى إطلاقات الفوق مع وجود دليل التقييد بالنصاب المقيّد لتلك الإطلاقات ، بل لا بد من الرجوع إلى دليل القيد في معرفة اعتبار الوحدة وعدمها ، فإذن لا بد من البحث حول دليل النصاب وهو مدرك . القول الثاني : ( اعتبار الوحدة ) ويستدل له بظهور دليل النصاب وهو صحيح البزنطي « 4 » في لزوم النصاب في كل دفعة من دفعات استخراج المعدن ، نعم تكفي الوحدة العرفية كما عرفت ، وقد اعتمد على هذا الاستظهار شيخنا الأعظم قدّس سرّه « 5 » والتزم باعتبار الوحدة ولكن يمكن المناقشة فيه - كما أشار إليه - هو قدّس سرّه أيضا « 6 » بأن ظهور الصحيحة في ذلك
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 12 : 331 . ( 2 ) قال في الجواهر ( 16 : 19 كتاب الخمس ) « لا يعتبر في النصاب المذكور الإخراج دفعة ، وفاقا لظاهر جماعة وصريح آخرين ، لإطلاق الأدلة ، بل لا فرق بين تحقق الإعراض بين الدفعات وعدمه ، وفاقا لظاهر بيان الشهيد الأول ، وصريح مسالك الثاني ، والمدارك وغيرها لذلك أيضا » . ( 3 ) كتاب الخمس : 123 . ( 4 ) الوسائل 9 : 494 ، الباب 4 ، الحديث الأول . ( 5 ) قال قدّس سرّه : « ثم إن الظاهر من الرواية اعتبار النصاب فيما يخرج من المعدن دفعة أو دفعات في حكم الواحد بأن لا يتخلل بينها الإعراض . . . إلى أن قال : إن العبرة بما يستفاد من دليل اعتبار النصاب وهي الصحيحة المتقدمة والظاهر منها ما ذكرناه فلا عبرة بالعمومات . . . » - كتاب الخمس : 127 . وتبعه المحقق الهمداني قدّس سرّه والسيد الحكيم قدّس سرّه وسيدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) . ( 6 ) المصدر السابق : 32 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 223 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي