تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

[ الفرع السابع في الوحدات النصابيّة ]

[ 1 - وحدة الإخراج ]

بل مطلقا ( 1 ) ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة فلو أخرج دفعات وكان المجموع نصابا ، وجب إخراج خمس المجموع ( 2 )
شرح
القول بعدم النصاب ( 1 ) كما عن الشيخ في الخلاف وابن إدريس في السرائر مدّعيا عليه الإجماع ، ويستدل له بإطلاق نصوص الخمس في المعدن . وفيه : أما الإجماع فلم يثبت ، بل الثابت عدمه ، وأما إطلاق النصوص لو سلم كونها في مقام البيان حتى من هذه الجهة فيقيد بما دل على اعتبار النصاب ، كصحيحة البزنطي الدالة على اعتبار نصاب عشرين دينارا كما تقدم إلّا أن الاحتياط استحبابا لا بأس به . ( الفرع السابع ) في الوحدات النصابيّة ( 2 ) تعرض المصنف قدّس سرّه تبعا لغيره لاشتراط وحدات في نصاب المعدن ، وقعت تحت البحث ، من حيث تعلق الخمس بها وعدمه واختلفت فيها الأقوال ، وهي : 1 - وحدة إخراج النصاب . 2 - وحدة مالك النصاب . 3 - وحدة الجنس الخارج من المعدن . 4 - وحدة المعدن المستخرج عنه . أما ( الأولى ) فهي بمعنى لزوم استخراج النصاب دفعة واحدة ، أو تكفي الدفعات فاختلفوا فيها على أقوال ثلاثة :