تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
بالنسبة إلى الكافر إذا أسلم وأغلبها في العبادات كقضاء الصلوات اليوميّة والصيام ، والزكاة ، والأخماس . دون الحقوق المختصة بالآدميين ، كالضمانات ، والديون الشخصيّة ، أو الأسباب الموجبة للحدود والتعزيرات ، أو حرمة النكاح ونحوها . وكيف كان فيقع الكلام أوّلا : في دليل هذه القاعدة ، وثانيا : في موارد تطبيقها في حق الكافر إذا أسلم . أما الدليل فلا يمكن الاعتماد على الحديث المسند إلى النبي الأكرم صلّى اللّه عليه وآله لعدم ذكره في الكتب المعتبرة عندنا كما عرفت وليس في البين إلّا الإجماع والسيرة ( السيرة النبوية والعلوية وسائر الأئمة الأطهار عليه السّلام ) ولا بد من الأخذ بالقدر المتيقن منهما ، لعدم وجود إطلاق أو عموم لفظي في هذين ، فيلزم إحراز الإجماع أو السيرة ، وإلّا كان مقتضى القاعدة بقاء الأحكام ولو أسلم لا سيما مع بقاء موضوعاتها . فنقول : إن موارد البحث عن تطبيق قاعدة الجب يكون على النحو التالي : 1 - العقوبات الأخروية . 2 - الأحكام الجزائية ( الحدود والتعزيرات ) . 3 - الحقوق الجزائية ( القصاص والديات ) . 4 - الواجبات العبادية التداركية ( قضاء الصلوات والصيام الفائتة ) . 5 - الواجبات الشرطية ( الطهارة من الحدث والخبث للعبادات الحاضرة ) . 6 - الواجبات العباديّة الماليّة ( الأخماس والزكوات والكفارات ) . 7 - الحقوق الماليّة الصرفة ( العقود والإيقاعات الماليّة ) . 8 - أحكام النظام العائلي ( النكاح والطلاق وأسبابهما وموانعهما ) . وتفصيل الكلام في ذلك ما يلي :