تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
تعيين موضوع الحكم الشرعي وإليك تعريف بعض الفقهاء للمعدن ، منهم من عرّفه بالمعنى الأعم بحيث يشمل بعض الأجزاء الأرضية كالطين والحجارة والجص . قال الشهيد الثاني في المسالك : « المعادن جمع معدن بكسر الدال ، وهو هنا كلما استخرج من الأرض مما كان منها بحيث يشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ، ومنها الملح ، وطين الغسل ، وحجارة الرّحى ، والمغرّة « 1 » واشتقاقها من عدن بالمكان إذا أقام به لإقامتها في الأرض ، ومنه جنات عدن » « 2 » . ونحوه ما في روضته « المعدن بكسر الدال ، وهو ما استخرج من الأرض مما كانت أصله ، ثم اشتمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها ، كالملح ، والجص وطين الغسل ، أو حجارة الرّحى ، والجواهر من الزبرجد « 3 » ، والعقيق ، والفيروزج ، وغيرها » « 4 » . وقال الشهيد في الدروس : « السادس : المعادن على اختلاف أنواعها حتى المغرّة ، والجص ، والنورة ، وطين الغسل ، والعلاج ، وحجارة الرحى ، والملح ، والكبريت » « 5 » . ومن الفقهاء الذين عرفوا المعدن بالمعنى الأخص بحيث لا يشمل الأجزاء الأرضية كالطين والحجر العلامة في التذكرة ، قال : « المعادن كلما خرج من الأرض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة سواء كان منطبعا بانفراده ، كالرصاص ، والصفر ، والنحاس ، والحديد ، أو مع غيره كالزيبق « 6 » أو لم يكن منطبعا ،
هامش
( 1 ) المغرّة : الطين الأحمر يصبغ به . ( 2 ) عنه في الجواهر 16 : 16 ، ومصباح الفقيه 14 : 18 . ( 3 ) زبرجد : ياقوت كبود - زمرد . ( 4 ) عنه في الجواهر 16 : 16 ، ومصباح الفقيه 14 : 18 . ( 5 ) الدروس 1 : 260 . ( 6 ) زيبق : جيوه ، سيماب .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 138 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي