تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢

[ حكم غنائم البغاة ]

وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة ( 1 )
شرح
وهو عنوان الفائدة ، فالصحيح هو ما ذكرناه من الرجوع إلى عموم قاعدة منع التصرف في مال الغير ، ونتيجتها عدم جواز صرف خمس مال الناصب في المئونة ، فيخمّس مطلقا . حكم غنائم البغاة ( 1 ) وهم الخوارج على الإمام المعصوم عليه السّلام الواجب إطاعته شرعا ، فإنه لا إشكال في وجوب مقاتلتهم إذا أمر الإمام عليه السّلام بها ، ولا يجوز المخالفة ، ولا يجوز الفرار ؛ لأنه كالفرار عن الزحف في حرب المشركين ، والحاصل أنه تجب مقاتلتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا وقال تعالى « فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اللّه » .