تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 971

مساهمون:

ص٩٧١
ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف ( 1 ) ( مسألة 14 ) : كل من قدّم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر ( 2 )
شرح
استلامه الأرش من الخياط ، وهذا بخلاف الخياط فإنه إذا أراد خيوطه تحمل الأرش وتضرر بتقطيع الخيوط قطعا لا تفيد الخياطة بعد ذلك ، وسقوطها عن المالية رأسا . ( 1 ) سواء قلنا بان العبرة في الدعاوى بمصب الدعوى أو بالغرض منها ، إذ على الأول يدعى كل منهما وقوع الإجارة على ما يدعيه من خياطة القباء أو القميص أو حمل المتاع إلى هنا أو هناك وعلى الثاني يدعى كل منهما استحقاق شيء ينكره الآخر ، فان الأجير سواء الخياط أو الحمال يدعى استحقاق الأجرة لو عمل بما يدعيه من الحمل أو الخياطة ، كما أن المستأجر يدعى استحقاق الحمل أو الخياطة على نحو يدعيه هو وينكره الآخر وقد تقدم تفصيل الكلام في صور المسألة في المسألة المتقدمة ، فلاحظ ما تقدم

[ ( مسألة 14 ) : ] قبول القول مع اليمين

( 2 ) اى لردّ قول الآخر ، وهو المدّعى ، فليس معنى قبول قول المنكر عدم الاعتناء بدعوى المدّعى رأسا ، بل يطالب أولا بالبيّنة فإن لم تكن حلف المنكر لفصل الخصومة عند القاضي ، كما قال : ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) « انما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان . . . » « 1 » تم البحث والتحرير لفصل التنازع في شهر الربيع الأول سنة 1426 ه‍ ق والحمد للّه على التوفيق .
هامش
( 1 ) - الوسائل ج ص في الباب 2 من أبواب كيفية القضاء ح : 1 ط الإسلامية
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 971 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي