تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 970

مساهمون:

ص٩٧٠
ولا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر ( 1 ) كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر ( 2 ) هذا
شرح
الخياطة ، وأرش نقض الخياطة

الفرع الخامس لا يجب على الخياط قبول العوض

( 1 ) لعدم الدليل على ذلك ، لقاعدة السلطنة على ماله وقال العلامة في القواعد « أقربه ذلك » وقال في مفتاح الكرامة « 1 » « لو أراد المالك تملكها - اى الخيوط - بالقيمة فقد تقدم في باب الغصب ان المشهور انه لا تجب على الغاصب الإجابة فبالأولى ان لا يجب على الخيّاط ، لكنا هناك قوينا إجابة المالك وقلنا إن اجباره على الرضا بالتصرف والأرش ان نقص ماله ليس بأولى من جبر الغاصب بالقيمة واجباره عليها مع دخول الضرر عليها في ذلك فيشبه العبث وكذلك الحال فيما هنا » يعنى ان الأولى جبر الخياط بقبول أخذه قيمة الخيوط وعدم تحمله أرش النقص وعدم تضره بتقطيع خيوطه بالنقض فان تحمل الأرش والضرر يكون من العبث ، فالأولى ابقاء الثوب على خياطته وتعويض الخيوط بالقيمة فإنه أولى بالقبول عقلائيا لسلامة الثوب والخيوط حينئذ

الفرع السادس : لا يجب على المالك قبول العوض

( 2 ) لا يجب على المالك قبول عوض الثوب لو طلبه الخياط ، لعدم الدليل على ذلك ، فان الناس مسلطون على أموالهم ، ولا عبث في ذلك ، كما كان في خيوط الخياط ، لأن المالك قد يكون له غرض عقلائي في الثوب ولو بعد سلّ الخيوط منه لإمكان تبديله بالقميص ونحوه مما يرغب فيه مضافا إلى
هامش
( 1 ) - ج 15 ، ص 397 في شرحه .