تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 969

مساهمون:

ص٩٦٩
وان كان له كان له ( 1 ) ويضمن النقص الحاصل من ذلك ( 2 )
شرح
الحاصلة في العين بسببها ، إما لعدم مقابلتها بالمال ، أو لعدم حرمتها لأنها غير مأذونة من قبل المالك ، هذا تمام الكلام في الفرض الأول ( 1 ) الفرض الثاني ان يكون الخيط للخياط ، فهل يجوز له نقض الثوب تخليصا لخيطه أولا والحق هو الجواز ، لقاعدة السلطنة وعدوانيته بظاهر الشرع لا تسقط حرمة ماله ودعوى انه يستلزم التصرف في مال الغير - وهو الثوب - عدوانا مندفعة بان هذا لا يوجب سلب ملكيته عن خيوطه ولا سلب حقه من التصرف فيه ، فان رضى مالك الثوب بذلك فهو ، والا فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لإجبارهما على ذلك ، لأنه لكل منهما حق في ملكه يستلزم التصرف فيه تصرفا في ملك الغير ، ويكون المقام نظير ما ذكروه في كتاب الغصب من حصول زيادة عينية في العين المغصوبة كزرع الشجر في الأرض المغصوبة ، أو صب ماء في قدر مغصوبة أو فرش سجادة في دار مغصوبة ونحو ذلك فان قلع الشجر من الأرض أو إفراغ الماء من القدر يتوقف على التصرف في الأرض والقدر وهذا من باب تزاحم سلطنة كل من المالكين مع الآخر ، وامتناع كل منهما يكون ضررا على الآخر ومقتضى القاعدة في أمثال ذلك تراضى الطرفين بالتفكيك وان لم يرضيا كان المرجع الحاكم الشرعي كما في نظائره ، وهذا حكم جار في موارد التزاحم لا يختص بالمقام

الفرع الرابع ضمان النقص ( الأرش الثاني )

( 2 ) إذا حصل نقص في الثوب بسبب النقض كان ضمانه على الخياط ، وهذا أرش آخر غير الأرش الأول الحاصل من الخياطة لحصوله بفعله وهو السبب في هذا النقص أيضا فيكون ضامنا لا محالة ، فعليه أرشان أرش