تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 957

مساهمون:

ص٩٥٧
. . . . . . . . . .
شرح
ثم إنه قد تعرض المصنف ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة لفروع ثلاثة ( الأول ) : وقوع النزاع بينهما في محل الحمل بعد تحققه خارجا ( الثاني ) : وجوب ردّ المتاع إلى المكان الأول لو طلبه المستأجر ( الثالث ) : ضمان الأجير للمتاع لو حمله إلى المكان الأول بدون اذن المستأجر

( أما الفرع الأول ) وهو وقوع النزاع بينهما بعد حمل المتاع

إلى المكان الّذي يدّعيه الموجر ، فهل هو من باب المدّعى والمنكر ، أو التداعى ، ذهب المصنف ( قدّس سرّه ) إلى الأول ، وخالفه بعض الأعلام « 1 » في تعليقاتهم على المتن وقالوا بالثاني توضيح المقال : ان لهذه المسألة صورا ثلاثة يختلف الحال فيها من حيث الجهة المبحوث عنها ( اى التداعى ، أو المدّعى والمنكر ) ( الأولى ) : وقوع النزاع بينهما قبل الحمل وقبل انقضاء مدّة الإجارة ( الثانية ) : وقوع النزاع بينهما بعد الحمل وقبل انقضاء المدّة ( الثالثة ) : وقوعه بعد الحمل وبعد انقضاء المدّة ( أما الأولى ) فالحكم فيها التحالف ، كما أشار إليه المصنف ( قدّس سرّه ) في ذيل المسألة الآتية « 2 » لان كلا منهما يدّعى ما ينفيه الآخر ، فان المستأجر يدعى استحقاق حمل متاعه إلى المكان الّذي يدّعيه ، وينكره المؤجر كما أن المؤجر
هامش
( 1 ) - منهم السيد البروجردي ( قدّس سرّه ) تعليقا على المتن « قدم قول المستأجر » : « بل يتحالفان فان المالك مضافا إلى نفيه استحقاق الأجير أجرة حمله إلى هذا البلد يدّعى عليه استحقاق حمله إلى البلد الفلاني ، وهو ينكره » ونحوه بعض آخر من المؤلّفين ، لاحظ مجمع التعاليق مؤسسة النشر الاسلامي : قم ج 5 ص 122 - 123 . ( 2 ) - حيث يقول ( قدّس سرّه ) : « ولو تنازعا في هذه المسألة والمسألة المتقدمة قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف » .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 957 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي