تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 955

مساهمون:

ص٩٥٥
. . . . . . . . . .
شرح
الشك في قراءة الإمام السورة يحمل فعله على الصحة ويجوز الاقتداء بلا كلام ( الحالة الثانية ) : اختلافهما في الاعتقاد بالحكم على وجه التباين ، كم إذا اختلفا في حكم القصر والتمام في موضع ، كالمسافر إلى أربعة فراسخ لا يريد الرجوع ليومه ، أو ليلته ، وفرضنا ان الفاعل يرى وجوب القصر والحامل يرى وجوب التمام في هذه الحالة فالركعتان الأخيرتان تمنعان عن الصحة بنظر الفاعل وشرطان بنظر الحامل لاختلاف الفتوى في ذلك ، وفي مثله لا مجال للحمل على الصحة ، لأن الصحيح عند الحامل يكون فاسدا بنظر العامل ، فكيف يحمل الصحة و ( الحالة الثالثة ) : اختلافهما في الحكم على وجه الشرطية دون المانعية بان يراه الحامل شرطا ولا يراه الفاعل مانعا ، كما إذا اختلفا في وجوب السورة في الصلاة الواجبة ، واعتقد الفاعل عدم وجوبها ، والحامل يرى وجوبها فهل يحكم بالصحة حينئذ أولا ، بمعنى انه هل يجوز للحامل الاقتداء بصلاة الفاعل على أساس احتمال انه يأتي بالسورة ، لأنه أفضل الأفراد وأم لم يكن معتقدا بوجوبها أولا نسب الشيخ الأعظم « 1 » القول بالجواز إلى المشهور على الأساس المذكور ، الا انه ناقش فيه سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) ومنع عن الاقتداء ، لعدم ثبوت السيرة على الحمل على الصحة في « 2 » مثل ذلك وهكذا الحال فيما لو فرضنا ان الفاعل يرى صحة البيع أو النكاح بالفارسية مع اعتقاد الحامل اعتبار العربيّة ، فهل يحمل على كونه واقعا
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ج 3 ، ص 254 مجمع الفكر الإسلامي قم . ( 2 ) - الدراسات ج 4 ، ص 322 - 323 .