تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 956

مساهمون:

ص٩٥٦
( مسألة 12 ) : إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على أن تحمل إلى البلد الفلاني غير ذلك البلدة ، وتنازعا قدم قول المستأجر ( 1 ) فلا يستحق المؤجر أجرة عمله
شرح
بالعربيّة حتى إذا ادعى عليه أنه أوقعه بالفارسية ، وادعى هو أنه أوقعه بالعربية فهل يحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسيّة بوقوعه بالعربية أم لا يقول شيخنا الأعظم ان فيه قولين وظاهر المشهور الحمل على الصحة الواقعية « 1 » ونكتفي بهذا المقدار في البحث عن أصالة الصحة ، وهناك جهات أخرى تعرض لها شيخنا الأعظم ( قدّس سرّه ) في كتابه القيم فرائد الأصول ، تبعه الباحثون بعده في تبيين ذلك ، فراجع « 2 » وقد أطلنا الكلام في ذلك طلبا من بعض حضار البحث ، واللّه المستعان

[ ( مسألة 12 ) : ] التنازع في حمل المتاع

( 1 ) لو وقع النزاع بينهما بعد الحمل كما هو ظاهر العبارة قدم قول المستأجر لأصالة عدم وقوع الإجارة على ما ادعاه المؤجر ، فلا يستحق الأجرة على عمله ، فجعل ( قدّس سرّه ) المقام من باب المدّعى والمنكر ولا يخفى ان مفروض كلامه ( قدّس سرّه ) انما هو وقوع التنازع بينهما بعد الحمل - كما أشرنا - وصرح بذلك أيضا في ذيل المسألة الآتية في التنازع في الخياطة التي تكون نظير هذه المسألة قائلا انه لو كان التنازع قبل الحمل وقبل الخياطة فالمرجع التحالف
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول ، ج 3 ، ص 354 ط مجمع الفكر الاسلامي قم . ( 2 ) - وراجع تفصيل الفروع في جواز اقتداء المتخالفين في أحكام الصلاة بالآخر كتاب العروة في فصل أحكام الجماعة م 31 إلى م 38 .