تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 903

مساهمون:

ص٩٠٣
. . . . . . . . . .
شرح
2 - وعنه في كتاب المزارعة « 1 » القول بالتخيير بين القلع مع الأرش أو الإبقاء مع الأجرة ، سواء كان بالتفريط من الزارع أو من قدرة اللّه تعالى 3 - القول بجواز القلع مطلقا مجانا قال المحقق في الشرائع في كتاب المزارعة « 2 » « ولو مضت المدّة والزرع باق كان للمالك إزالته على الأشبه ، سواء كان بسبب الزارع كالتفريط أو من قبل اللّه تعالى سبحانه كتأخر المياه أو تغير الأهوية » « 3 » 4 - القول بوجوب الصبر مجانا ، لأنه قد إذن في الزرع الملازم لطرو العوارض عادة « 4 » ولا يخفى : أن مقتضى القاعدة الأوليّة هو جواز القلع مجانا لقاعدة السلطنة فان مالك الأرض له السلطنة على ماله ، وليس لأحد التصرف فيه الا باذنه ورضاه والمفروض انقضاء مدة الإجارة وليس في البين الا قاعدة نفى الضرر حيث أنها لو تمت - تكون حاكمة على قاعدة السلطنة لتضرر المستأجر بقلع زرعه أو شجره ولكن لا بدان يلحظ في هذه القاعدة أمران ( الأول ) انها قاعدة امتنانية فلا تجرى فيما إذا كانت على خلاف الامتنان على بعض وان كانت موافقة للامتنان على بعض آخر ولا يكتفى بالامتنان على المتضرر فقط لتساوى الأمة في الامتنان على افرادها ( الثاني ) ان مفادها نفى الحكم الضررى من دون اى تعرض لما يخلفه من الأحكام ، بمعنى ان نفى الضرر والضرار دليل على نفى الحكم إذا كان
هامش
( 1 ) قواعد ج 2 ص 312 ومفتاح الكرامة ، ج 15 ، ص 428 . ( 2 ) ج 2 ص 105 . ( 3 ) المسالك ، ج 5 ، ص 15 ، كتاب المزارعة . ( 4 ) مراجعه مفتاح الكرامة ، ج 15 ، ص 285 .