تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 900

مساهمون:

ص٩٠٠
بل يكون من باب العمل بالضمان ، نظير الإباحة بالضمان كما إذا اذن في أكل طعامه بضمان العوض ، ونظير التمليك بالضمان كما في القرض على الأقوى من عدم كونه معاوضة ، فهذه الأمور عناوين مستقلة غير المعاوضة ، والدليل عليها السيرة « 1 » بل الأخبار أيضا « 2 » وأما الكراهة فللأخبار أيضا « 3 » ( مسألة 26 ) : لو استأجر أرضا مدّة معينة ، فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدّة ، فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها ، بل وكذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع ، وليس له الإبقاء ولو مع الأجرة ، ولا مطالبة الأرش ، مع القلع ، لأن التقصير من قبله ( 1 )
شرح
المصنف ( قدّس سرّه ) وكذا صاحب الجواهر « 4 » مضافا إلى الروايات وهي معتبرة سليمان بن جعفر ورواية مسعدة المتقدمين « 5 »

الإجارة للغرس أو الزرع

( 1 ) للمسألة صورتان رئيسيّتان ( الصورة الأولى ) : ان يستأجر أرضا لمدّة معيّنة - كثلاثة أشهر - ثم يزرع أو يغرس فيها ما لا يدرك في تلك المدّة ( الصورة الثانية ) : ان يستأجر الأرض لمدّة تفي بكمال الزرع أو الغرس ولكنه اتفق المنع لمانع اتفاقي كالبرودة أو قطع المطر ونحو ذلك
هامش
( 1 ) كما في الجواهر ج 27 ص 35 . ( 2 ) معتبرة سليمان بن جعفر ورواية مسعده المتقدمتان - الوسائل ج 19 ص 104 و 105 . ( 3 ) نفس الروايتين . ( 4 ) الجواهر ، ج 27 ص 35 بتأمل . ( 5 ) الوسائل ج 19 ص 104 و 105 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 900 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي