تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 902

مساهمون:

ص٩٠٢
نعم : لو استأجرها مدّة يبلغ الزرع فاتفق التأخير لتغير الهواء ، أو غيره ، أمكن القول بوجوب الصبر على المالك مع الأجرة للزوم الضرر ، الا أن يكون موجبا لتضرر المالك ( 1 )
شرح
صحة الإجارة في هذا النحو ، لإمكان الانتفاع بفصيل الزرع أو نقل الغرس إلى مكان آخر ، الا انه مع ذلك للمالك القلع ، لعدم جريان قاعدة الضرر للإقدام فيبقى قاعدة السلطنة حاكمة ويأتي الكلام في الصورة الثانية

( الصورة الثانية ) : لاجارة الأرض هي ما أشار إليه في ذيل المسألة من أنه تذكر المدة ،

( 1 ) ويكون الزرع أو الغرس مما يكمل في المدّة ولكن اتفق عدم كماله لمانع خارجي كتغير الهواء أو انقطاع الماء ونحوه فهل يجب على المالك الصبر مع الأجرة دفعا للضرر عن المستأجر الا إذا تعارض ضرره بضرره ؟ مال المصنف ( قدّس سرّه ) إلى القول بوجوب الصبر على المالك مع أجرة المثل للمدة الزائدة معلّلا ذلك بلزوم الضرر - اى على المستأجر - الا ان يكون ضررا على المالك فيتعارض الضرران فيرجع إلى قاعدة سلطنة المالك أقول : اختلفت الأقوال في ذلك 1 - ذهب العلّامة في القواعد « 1 » إلى ما يوافق المتن حيث يقول : فان أستأجر - اى الأرض - فانقضت المدّة قبل حصاده ، فإن كان لتفريط المستأجر كأن يزرع ما يبقى بعدها فكالغاصب ، وان كان لعروض برد أو شبهه فعلى المؤجر التبقية ، وله المسمى عن المدّة وأجرة المثل عن الزائد » « 2 » وهذا موافق للمتن جمعا بين الحقين
هامش
( 1 ) القواعد ، ج 2 ، ص 301 - كتاب الإجارة ط : قم - مؤسسة النشر الإسلامي . ( 2 ) مفتاح الكرامة ، ج 15 ، ص 284 كتاب الإجارة .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 902 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي