( السابع ) : أن يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المستأجرة ، فلا تصح إجارة الحائض لكنس المسجد - مثلا - ( 1 ) .
شرح
مقوماتها .
7 - تمكن المستأجر من الانتفاع
( 1 ) الفرق بين هذا الشرط وسابقه هو ان النقص في هذا الشرط في الأجير ، لحرمة المكث في المسجد على الحائض ، وأما الشرط السابق فالنقص في مورد الإجارة كالأعراض التي لا يمكن إيصال الماء إليها وكيف كان فقد اعترض « 1 » على المصنف ( قدّس سرّه ) بان هذا شرط زائد لا حاجة إليه للاستغناء عنه باشتراط المملوكية ( الشرط الثالث ) أو الإباحة ( الشرط الخامس ) فان كنس الحائض للمسجد أيام حيضها يكون محرما عليها لا تملكه كي تملكه للغير . وقد أجاب عنه سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 2 » بالفرق الموضوعي بين هذا الشرط وشرطية الإباحة ، أو المملوكية ، لأن الكنس بما هو لا حرمة فيه على الحائض وإنما المحرم عليها المكث في المسجد ، وهو مقدمة للحلال ، وحرمة المقدمة لا تسرى إلى ذيها جزما ، وان اختلفوا في عكس ذلك اى حرمةهامش
( 1 ) - جاء في تعليقة المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) على المتن « ان هذا المثال قد خرج باشتراط مملوكية المنفعة وإباحتها » .
كما أنه جاء في كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) معترضا على المصنف ( قدّس سرّه ) « لا حاجة إلى إضافة هذا الشرط ، لان كنس الحائض فهي منفعة غير مباحة وإذا عممنا المملوكية إلى ملك التصرف فهي لا تملك هذه المنفعة من نفسها حتى تملكها فهي داخلة في الشرائط المتقدّمة » انتهى بتلخيص كتاب الإجارة ص 46 - 47 .
( 2 ) - مستند العروة كتاب الإجارة ص 48 وقد أشار إلى ذلك في المستمسك أيضا ج 12 ص 10 ردا على بعض الحواشى .