. . . . . . . . . .
شرح
4 - زوال الملكية بالإيجاب
5 لغوية الاستيجار لعمل واجب
6 - عدم القدرة على التسليم
7 - أكل المال بالباطل
ولم يتم شيء من هذه الوجوه فالأقوى الجواز عملا بعمومات العقود والإجارة
ولا يخفى : ان المصنف ( قدّس سرّه ) أيضا ذهب إلى القول بالجواز في حاشيته على المكاسب حيث يقول : « التحقيق ان الوجوب بما هو وجوب لا يقتضي عدم جواز أخذ الأجرة وان كان تعبديا عينيّا ، نعم لو فرض استفادة المجانيّة من دليله لا يجوز أخذ الأجرة عليه ، ولا يبعد دعوى ذلك في مثل تجهيز الميت ونحوه ، والوجه فيما ذكرنا عموم أدلة التجارة بعد تعلق غرض عقلائي للمستأجر بوجود المتعلق وعدم تمامية ما ذكروه وجها للمنع » « 1 » فما ذكره ( قدّس سرّه ) في المتن من عدم الجواز يناقض ما أفاده في الحاشية فهل هو عدول أو غفلة ، واللّه العالم
طبيعي الواجب التعيينى العيني والإجارة
ثم إنه لو سلّم تمامية الوجوه المتقدمة للمنع أو بعضها فلا تقتضى المنع الا فيما إذا اتحد متعلق الوجوب والإجارة كما إذا آجره على الإتيان بطبيعى الواجب التعيينى العيني ، لا بفرد منه أو حصة خاصة لاختلاف المتعلق حينئذ فلا مانعالواجب التخييري - والإجارة
وعليه لا مانع من صحة الإيجار على أحد عدلى الواجب التخييري فيماهامش
( 1 ) حاشية المكاسب للمصنف ( قدّس سرّه ) ص 23 في حرمة أخذ الأجرة على الواجبات .