فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 691
فصل : 6 في مسائل متفرقة لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة والشعير ( 1 ) الفصل السادس في مسائل متفرقة إجارة الأرض بحاصل منها ( 1 ) تعرّض ( قدّس سرّه ) في هذه المسألة لفروع ( الأول ) : إجارة الأرض بحاصل منها من الحنطة والشعير - لا تجوز ( الثاني ) : إجارة الأرض بالحنطة والشعير في الذمة بشرط الأداء منها - الأحوط عدم الجواز ( الثالث ) : اجارتها بالحنطة والشعير من غير اشتراط كونهما منها - الأقوى الجواز على كراهة ( الرابع ) : اجارتها بسائر الحبوب - لا اشكال في جوازها