تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 671

مساهمون:

ص٦٧١
. . . . . . . . . .
شرح
بالدّابة في ضمن قيد آخر كالركوب - كما هو المفروض - في المقام فالعبرة في نظره ارتكازا انما هي بالانتفاع من العين انتفاعا مشتركا بين جميع المنافع مع قيد خاص ، وقد تملّكها بالإجارة مقيدا بهذا القيد كالحمل ، ولكن انتفع بالعين مع قيد آخر يكون أعلى قيمة فعليه التفاوت لبقائه خاصة على ملك المؤجر ، وأما الجامع فقد خرج عن ملكه بالإجارة ولذلك نلتزم بتبعض المنفعة المستوفاة بخروج القدر المشترك عن ملك المؤجر بالإجارة وبقاء القيد الزائد على ملكه تحليلا عرفيا على أساس تعدد المطلوب والمؤجر لا يهمّه الا الأجرة عوضا عن تلك المنفعة فقد حصلت له ما يقابل المشترك وبقي له ما يقابل التفاوت بين المنفعتين من المالية إذا عرفت ذلك فيترتب عليه الأمور التالية 1 - استيفاء المستأجر لأصل المنفعة المستأجر عليها في ضمن قيد آخر خارج عن العقد 2 - فوات القيد المملوك له بالإجارة كقيد الحمل عليه باختياره 3 - استيفائه لقيد زائد لم يكن داخلا في ملكه كقيد الركوب 4 - حرمة هذا التصرف عليه تكليفا لأنه مخالف للشرط 5 - ضمانه لهذا القيد زائدا على الأجرة المسماة لبقائه على ملك المؤجر 6 - ثبوت خيار فسخ الإجارة للمؤجر لتخلف الشرط فالنتيجة انه لا موجب لبطلان عقد الإجارة فيجب على المستأجر الأجرة المسماة واجرة التفاوت بين المنفعتين لو كان لبقائه على ملك المالك فالتحقيق الموافق للارتكاز العرفي في محل البحث هو ما ذهب إليه أكثر المحشين على الكتاب وفي طليعتهم المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) كما تقدم في نقل
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 671 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي