تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
. . . . . . . . . .
شرح
ببطلانها حينئذ والجواب : انه لا يعتبر في توقف صحة عقد الإجارة ملكية المجيز لموردها « 1 » بل يكفى في الحاجة إليها مزاحمة العقد لحق المجيز وفواته به ومن هنا لا اشكال في أنه تصح إجازة المرتهن لبيع العين المرهونة التي يتعلق بها حق الرهانة وان لم يكن مالكا لها ، والإجارة الثانية على الكتابة ينافي حق المستأجر الأول في الخياطة لفواته بها وقد يقال إنه يعتبر في الحق الفائت ان يكون ثابتا في مورد الإجازة كالعين المرهونة وأما إذا كان في غيره كالخياطة في الإجارة الأولى فلا يستوجب فواته توقف صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول وان أوجبت فوات حقه في الإجارة الأولى ولكن الصحيح كفاية مزاحمته لمطلق الحق في الحاجة إلى إجازة ذي الحق في تصحيح العقد ولو لم يكن في مورد الإجازة كحق المستأجر الأول في الخياطة الّذي يفوت بالإجارة الثانية على الكتابة فالصحيح هو امكان تصحيح الإجارة الثانية ولو كانت على ما يضاد الأولى بإجازة المستأجر الأول ثم إنه لو سلم عدم امكان تصحيحها بها فهل تكون صحيحة في ذاتها ، أو أنها باطلة من جهة أخرى غير الإجازة وقد يستدل على بطلانها بوجهين ( الأول ) ما ذكره السيد الحكيم ( قدّس سرّه ) في المستمسك « 2 » من عدم امكان ملكية المنفعتين المتضادتين كالخياطة والكتابة معا ، فإذا وقعت الإجارة الثانية على المنفعة المضادة لما وقعت عليه الإجارة الأولى يشكل القول
هامش
( 1 ) كما يظهر من بعض التعاليق على المتن . ( 2 ) ج 12 ص 103 .