تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
وان كانت الإجارة على الوجه الثاني - وهو كون منفعته الخاصة للمستأجر - فحاله كالوجه الأول ( 1 )
شرح
أما الجهة الثانية ففي كون الأجرة في الإجارة الثانية للمستأجر الأول إذا أجازها لو كانت على الذمة والصحيح منع ذلك لعدم وقوعها على ملك المستأجر الأول لأن المفروض وقوع اجارته على المنفعة الخاصة الخارجية وكانت الثانية على ما في الذمة بلا تعلق لها بالخارج فتقع الثانية للمستأجر الثاني وحيث أنه تنافى حق المستأجر الأول يكون بالخيار بين فسخ الأولى والرجوع إلى المسمى وبين امضائها والرجوع إلى أجرة المثل للفائت كلا أو بعضا هذا في الإجارة على الذمة وأما الجعالة فحيث ان متعلقها يكون العمل الخارجي فتقع له لا محالة ويكون الجعل له اى للمستأجر الأول لوقوعها على المنفعة التي هي ملك له ثم إنه لا فرق بين أن تكون الجعالة شخصيّة كما لو قال للأجير إن خطت ثوبي فلك كذا أو كانت كليه كما إذا قال : من خاط ثوبي فله كذا لانحلال الكلية إلى جعالات متعددة بتعدد الأشخاص كالخياطين في المثال

الصورة الثانية للإجارة الخاصة [ الإجارة على منفعة خاصة في وقت معين مباشرة ]

( 1 ) وهي الإجارة على منفعة خاصة كالخياطة في وقت معين مباشرة ويجرى فيها ما تقدم من الحالات الأربعة باحكامها إذا خالف الأجير 1 - حالة التبرع المحض 2 - التسبيب بالأمر 3 - التسبيب بالإغراء 4 - التسبيب بالمعاوضة وقد تقدم الكلام في حكم كل منها ، لوحدة الملاك في الصورتين إذا اتحدا في نوع المتعلق وأما إذا اختلفا فيه فيأتي الكلام فيه