. . . . . . . . . .
شرح
وفيه أولا : أن الملاك في اعتبار هذا الشرط هو عدم الغرر بمعنى الخطر في المعاملة ومع الوثوق بحصول العين في يد المستأجر الثاني ولو بعصيان المستأجر الأول للشرط فلا غرر ، لعدم كفاية المنع الشرعي في لزومه
وثانيا : ان القدرة المعتبرة هي قدرة المنتقل إليه على التسلم ، لأنه الرافع للخطر بالنسبة إليه لا قدرة المنتقل عنه ، كما هو المذكور في البيع ، ولا حرمة في تسلّم المستأجر لعدم التزامه بشيء ، وانما الممنوع شرعا هو تسليم المؤجر ، فلو فرض كفاية الحرمة الشرعيّة في المنع فلا مصداق لها في المقام ، والتسليم والتسلّم وان كانا متضايفين إلا أن حرمة أحدهما لا يسرى إلى الآخر ، مع امكان فرض تسلّم المستأجر للعين من دون دخل من المؤجر بان يتسلمها بنفسه ، هذا إذا كان المراد من شرط الاستيفاء بنفسه عدم تسليم العين أو المنفعة للغير