تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
كما أفاد سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) « 1 » وهي معتبره سندا « 2 » هذا كله حول التصرفات المعاملي للصبي في أموال نفسه وهي غير نافذة

[ ( البحث الثاني ) ] تصرفات الصبى وكالة عن الغير

وأما ( البحث الثاني ) في تصرفاته المستقلة في أموال الغير وكالة في البيع والشراء ونحوهما ظاهر كلمات الفقهاء على ما نسب إليهم « 3 » عدم الجواز في ذلك أيضا كما في أموال نفسه لاستقلاله في التصرف ولكنه غير واضح ، لان مقتضى العمومات صحة معاملاته ونفوذها إذا كان رشيدا قاصدا للمعاملة . وليس في البين ما يمنع من الإطلاقات الا ما تقدم من المنع عن تصرفاته في أموال نفسه ولكنها لا تشمل شيء منها للوكالة في أموال الغير أما الآية « 4 » الكريمة فتختص بأموال نفس الصبى ولا تعرض فيها لأموال غيره لو وضعها تحت اختياره وو كلّه في التصرف فيها . وأما الأخبار المشار إليها في البحث الأول الدالة على أن الصبى لا يؤخذ بشيء من أعماله وأقواله فلا دلالة لها على المنع في المقام ، لأن المفروض وكالة الصبى عن المالك في البيع ونحوه فالمسئول الحقيقي هو الموكل ، لأنه
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 22 . ( 2 ) جاء في مستند العروة كتاب الإجارة ص 22 ط : قم انه « رواها الصدوق في الخصال بسنده المعتبر عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام وقد سقطت كلمة « عبد اللّه بن سنان » في نسخة الوسائل ولم يعنون « أبو الحسين الخادم بياع اللؤلؤ » بهذا العنوان في كتب الرجال فيكون مجهولا كما قيل . ولكن الظاهر أنه هو « آدم بن المتوكل » الثقة الّذي روى بعنوان « ابن المتوكل بياع اللؤلؤ » عن عبد اللّه بن سنان في غير هذا الموضع فالظاهر أن الرواية معتبرة » . ( 3 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 23 ط : قم . ( 4 ) النساء : 6