تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الثاني المتعاقدان ويشترط فيهما البلوغ ( 1 )
شرح
الركن الثاني : المتعاقدان ( 1 ) هذه الشروط تعتبر في مطلق العقود ، ومنها الإجارة ، ويبحث عنها في كتاب البيع والحجر على وجه التفصيل ، ولا بأس بالتعرض لها هنا شرحا للمتن

( أما البلوغ )

فيقع الكلام فيه تارة في تصرف غير البالغ في أموال نفسه وأخرى في أموال غيره فهنا بحثان

( أما البحث الأول ) ففي استقلال الصبى في التصرفات المعاملية في أموال نفسه

كالبيع والإجارة ونحوهما بحيث يكون هو البائع والمؤجر ونحوهما ولو كان ذلك باذن الولي حيث إنه وجد فيه صلاحية ورشدا في ذلك فضلا عما إذا لم يأذن له بشيء . والحق فيه عدم نفوذ تصرفاته المعاملية كما هو المشهور فان مقتضى الإطلاقات وان كان نفوذها إذا كان رشيدا يدرك صلاحه ولكن لا بد من الخروج عنها للكتاب والسنة