. . . . . . . . . .
شرح
المتأخرين « 1 » منهم المصنف ( قدّس سرّه ) أو قيمة يوم العدوان كما في متن الشرائع « 2 » في كتاب الإجارة وان كان التلف بغيره ونحوه ما عن سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) في تعليقته الكريمة « 3 » على المتن من قوله « ولا يبعد ان يكون المدار على قيمة يوم الضمان » ونسب إلى بعضهم في المقبوض بالعقد الفاسد « 4 » والمراد به يوم وضع اليد على المال عدوانا من دون مجوز أماني مالكي أو شرعي ، وهو يوم الغصب ، أو تكون العبرة بأعلى القيم ،
هذه هي الأقوال في المسألة ونحوها من الأيادى الضامنة كالغصب والمقبوض بالعقد الفاسد والعارية والوديعة ويقع الكلام في ذلك تارة بحسب القواعد الأولية وأخرى بحسب النص الورد في المقام
أما القواعد الأولية فلا بد في بيانها من
تقديم مقدمة
وهي 1 - ان عهدة مال أو عمل على شخص تكون أمرا اعتباريا عقلائيا لها آثار عرفية وشرعيّة ويكون المال أو العمل في ذمته ويجب عليه الخروجهامش
الأنصاري ( قدّس سرّه ) ج 3 ص 243 ط قم في بحث المقبوض بالعقد الفاسد عن الدروس ( ج 3 ص 113 ) والروضة ( ج 7 ص 41 ) نسبة القول بضمان قيمة يوم التلف إلى الأكثر ولاحظ الجواهر ج 37 ص 105 كتاب الغصب .
( 1 ) كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 273 ، وفي كتاب المكاسب لشيخنا الأعظم الأنصاري ( قدّس سرّه ) ج 3 ص 243 ط قم في بحث المقبوض بالعقد الفاسد عن الدروس ( ج 3 ص 113 ) والروضة ( ج 7 ص 41 ) نسبة القول بضمان قيمة يوم التلف إلى الأكثر ولاحظ الجواهر ج 37 ص 105 كتاب الغصب .
( 2 ) قال « ذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان » الجواهر ج 27 ص 316 كتاب الإجارة .
( 3 ) جاء في تعليقته ( قدّس سرّه ) على قول المصنف ( قدّس سرّه ) « يوم الأداء » ( لا يبعد ان يكون المدار على قيمة يوم الضمان ، والأحوط الرجوع إلى المصالحة عند اختلاف القيمتين ) وهكذا في مستند العروة كتاب الإجارة ص 239 .
( 4 ) كما في كتاب المكاسب لشيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ج 3 ص 245 ط : قم .