تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
( مسألة 2 ) : المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميّات لا يوم التلف ولا أعلى القيم على الأقوى ( 1 )
شرح
المحل وبين ان يكون العمل المستأجر عليه المنفعة الخاصّة كخياطة هذا الثوب الخاص في هذا اليوم - مثلا - فلا تبطل الإجارة لأن الإتلاف في هذه الصورة تكون بمنزلة الاستيفاء للعمل لأنه فوته على نفسه باختياره فكأنه تسلّمه فتستقر عليه الأجرة والظاهر عدم الفرق بين الصورتين في عدم البطلان واستقرار الأجرة عليه لوحدة الملاك وهو تفويت المنفعة على نفسه اختيارا من دون فرق بينهما ، لأنه إذا كان العمل المستأجر عليه في ذمة الأجير - كما هو المفروض في الصورة الأولى - وكان باذلا نفسه للعمل ، كان إتلاف المحل من قبل المستأجر المالك للثوب تفويتا للعمل على نفسه أيضا كما في الصورة الأولى ، لأن إعدام المحل وإتلافه موجب لاتلاف المنفعة لا محالة ، وقد استند إلى المتلف وهو المستأجر فرضا وتفويته المنفعة على نفسه اختيارا ولو بواسطة اتلاف المحل يكون بمنزلة الاستيفاء عرفا ، فان استيفاء المنفعة بعد إتلاف العين وان كان ممتنعا الا أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فالنتيجة انه لا فرق بين الصورتين في عدم البطلان واستقرار الأجرة على المستأجر

[ ( مسألة 2 ) : ] ما هو المدار في ضمان التالف

( 1 ) اختلفوا في أن المدار في ضمان القيميّات هل هو على قيمة يوم التلف كما عن المشهور « 1 » أو يوم الأداء ، كما عن غير واحد من المحققين
هامش
( 1 ) كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 273 ، وفي كتاب المكاسب لشيخنا الأعظم