والظاهر عدم الفرق في عدم الضمان مع عدم الأمرين بين ان يكون التلف في أثناء المدّة أو بعدها ( 1 ) إذا لم يحصل منه منع للمؤجر عن عين ماله إذا طلبها ، بل خلّى بينه وبينها ولم يتصرف بعد ذلك فيها
شرح
عقلائي كذلك له الأداء بالشرط
ثم لا فرق في ذلك بين ان يكون الشرط دفع مقدار مخصوص ، أو دفع ما يساوى قيمة العين التالفة ، فان أمر الأداء بيد المشروط عليه وقبول المشروط له ، ولا أثر لكثرة المؤدى وقلته
نعم : يفترق شرط الضمان على نحو شرط النتيجة عن شرطه على نحو شرط الفعل في انه لو تلفت ومات المستأجر قبل الدفع لا بد من اخراج قيمة العين التالفة من تركته على الأول ، لاشتغال ذمته بذلك ، فهو كسائر ديونه ، بخلاف الثاني اى شرط الفعل فإنه كان يجب عليه فعل الأداء ولم يفعل اختيارا أو قهرا حتى مات ولم يترك الا واجبا عمليّا من دون اشتغال ذمته بشيء من المال فلا يخرج من تركته شيء