. . . . . . . . . .
شرح
تحت يد المشروط عليه كالعين المستأجرة ، واما ضمان شيء خارج عن العقد كدار أخرى في المثال التي ليست أمانة عند المشروط عليه ولا تحت يده فخارج عن محل الكلام ، لأنه ليس أمانة في يد المشروط عليه ، وقد عرفت ان أمر الاستيمان بيد المالك فلو شرط الضمان كان ذلك ضد الاستيمان كما أن أمر القبول بيد المشروط عليه فله ان يستولى على مال الغير مع العهدة وله عدم قبوله ، فاشتراط ضمان الأمانة لا حاجة فيه إلى دليل خاص بل هو حكم على القاعدة الا فيما لا يعقل كما في الوديعة أو ورد نص بالمنع
كما أنه لا يقاس المقام بعدم جواز اشتراط الإرث في عقد من العقود كما أفيد « 1 » كما إذا باعه دارا واشترط عليه ان يرثه ، فان الإرث حكم شرعي بعد انقطاع علاقة الميت عن المال بالموت وليس أمره بيد المالك قبل موته بخلاف ثلثه فإنه له ابقائه على ملكيته حتى بعد الموت فيوصى فيه بما شاء قبل ان يموت ، وهذا أيضا حكم شرعي لا دخل للمالك فيه الا بإذن شرعي وأما اشتراط الضمان في الأمانة المالكية فأمره بيد المالك فلو اشترط الضمان كان ضد الاستيمان ، وللمشروط عليه القبول أو الرد ، لان الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم فالأولى هو القول بالصحة في المقام
( الإشكال السادس ) : بطلان شرط النتيجة لأنه غير معقول بيانه :
انه لو أغمضنا النظر عن المشاكل المذكورة بقي علينا تصور الضمان على نحو شرط النتيجة ، لأن مفاد الاشتراط - كما قيل - انما هو تمليك الشرط للمشروط له كما هو الحال في شرط الفعل كالخياطة ، والنتائج - كالملكية والضمان - لا تقبل أن تكون ملكا للغير ، إذ لا معنى معقولا لملكية الملكية أو ملكية اشتغال الذمة لو تلف المال ، لأنه لو كان معنى قول المؤجر - مثلا - آجرتكهامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 228 ، الموسوعة ، ج 30 .