تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب لا بعنوان الضمان ( 1 )
شرح
الدار بكذا ، ولى عليك خياطة الثوب ان خياطة الثوب ملك له على المستأجر كان معنى اشترط ضمان العين أيضا ذلك لوحدة مفاد اللام في كلا الموردين - اى شرط الفعل وشرط النتيجة - والثاني غير معقول ، إذ لا معنى لتمليك الملكية فيكون شرطه باطلا . والجواب أولا : انا لا نسلم ان معنى الاشتراط تمليك الشرط للمشروط له بل مفاده الالتزام بالشرط كالالتزام بالخياطة ، وثانيا لو سلم ذلك في شرط الفعل لا نسلم ذلك في شرط النتيجة بل يكون المنشأ فيه نفس النتيجة لا ملكيتها بقرينة الارتكان العرفي ، فيكون المنشأ في شرط الضمان نفس الضمان اى اشتغال ذمة المستأجر بقيمة العين لو تلفت ، لا ملكية الاشتغال ، نظير ما إذا قال بعتك هذا الكتاب على أن يكون القلم لي . فلاحظ

اشتراط التدارك

( 1 ) تقدم الكلام في اشترط الضمان على نحو شرط النتيجة التي هي حكم شرعي وأما اشتراط الضمان على نحو شرط الفعل بان يشترط المؤجر على المستأجر ان يدفع مقدارا معيّنا من ماله على تقدير تلف العين المستأجرة في يده من غير اشتغال ذمته بشيء ، بل على أن يكون هذا الدفع عملا واجبا وتكليفا محضا كسائر الأفعال الخارجيّة التي تكون تحت اختيار المستأجر كخياطة الثوب وكتابة الكتاب ونحوهما فلا مانع منه لأنه شرط سائغ وعمل مقدور تكوينا وشرعا فيشمله « عموم المؤمنون عند شروطهم » بلا اى محذور مما تقدم ، فكما له التبرع بأداء ذلك للمؤجر بداع شرعي أو
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 424 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي