وأولى بالصحة إذا اشترط عليه أداء مقدار مخصوص من ماله على تقدير التلف أو التعيّب لا بعنوان الضمان ( 1 )
شرح
الدار بكذا ، ولى عليك خياطة الثوب ان خياطة الثوب ملك له على المستأجر كان معنى اشترط ضمان العين أيضا ذلك لوحدة مفاد اللام في كلا الموردين - اى شرط الفعل وشرط النتيجة - والثاني غير معقول ، إذ لا معنى لتمليك الملكية فيكون شرطه باطلا .
والجواب أولا : انا لا نسلم ان معنى الاشتراط تمليك الشرط للمشروط
له بل مفاده الالتزام بالشرط كالالتزام بالخياطة ، وثانيا لو سلم ذلك في شرط الفعل لا نسلم ذلك في شرط النتيجة بل يكون المنشأ فيه نفس النتيجة لا ملكيتها بقرينة الارتكان العرفي ، فيكون المنشأ في شرط الضمان نفس الضمان اى اشتغال ذمة المستأجر بقيمة العين لو تلفت ، لا ملكية الاشتغال ، نظير ما إذا قال بعتك هذا الكتاب على أن يكون القلم لي . فلاحظ