پرش به محتوای اصلی

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحه 398

پدیدآورندگان:

ص۳۹۸
ولو آجره داره شهرا واطلق ، انصرف إلى الاتصال بالعقد ، نعم لو لم يكن انصراف بطل ( 1 )
شرح
( 1 ) أما الصحة لو انصرف الإطلاق إلى الاتصال بالعقد - كما هو الظاهر عرفا - فلانه بحكم التعيين وأما البطلان لو منع الانصراف فللإبهام في متعلق العقد وعدم معلوميته حتى في علم اللّه تعالى فلا محالة يحكم ببطلانه ، ثم إن الانصراف انما يتم فيما إذا لم تكن الدار في إجارة الغير والا انصرف إلى ما بعدها تم الفصل الثالث
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحه 398 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي