. . . . . . . . . .
شرح
( أحدها ) دعوى الاجماع على عدم جواز إنشاء مضامين العقود بالمجازات المستنكرة كما عن « 1 » التذكرة نسبته إلى علمائنا .
وفيه منع ظاهر لعدم ثبوت اجماع في المقام .
- ( ثانيها ) - دعوى انصراف الإطلاقات عن المجازات .
وفيه : منع أيضا إذ لا موجب له مع فرض قرينة تدل على المراد .
( ثالثها ) - دعوى العلم الإجمالي بتقييد العمومات ببعض الخصوصيّات في العقد فيسقط الإطلاق عن المرجعيّة
وفيه : انه منحل بالقدر المتيقن من التقييدات الواضحة
( رابعها ) - ان الإطلاقات الشرعية في باب العقود المعاملية كالبيع والإجارة ونحوهما منزلة على الاعتبارات العرفية والمجازات المستنكرة عند العرف لا تكون منشأ لاعتبار العقد عندهم كي تشملها الإمضاء الشرعي فيتوقف الإطلاق من هذه الجهة .
أقول : وهذا الوجه غير بعيد في المجازات المستنكرة كاستعمال لفظ النكاح في البيع مثل ان يقول أنكحتك هذه الدار بكذا ونحو ذلك فتأمل .
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) على ما في تقرير بحثه « 2 » من تصحيح مطلق العقود سواء الحقيقية أو المجازية بناء على كون العقد اللفظي مبرزا للعقد المعنوي ، دون ما إذا كان اللفظ آلة لإيجاد المعنى ، وجه الضعف انه لا فرق بين القولين من هذه الجهة ، لأنه إذا كان بناء العرف على عدم اعتبار المجازات المستنكرة في باب العقود فلا يفرقون بين كون ألفاظ العقود مبرزا أو آلة لايجاد المعنى كما هو واضح فان التحليل بين الآلية
هامش
( 1 ) المستمسك ج 12 ص 5
( 2 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 23