. . . . . . . . . .
شرح
فلا يكفى المجاز مطلقا ولو مع القرينة ، بدعوى انه القدر المتيقّن من الاعتبار الشرعي ، حكى ذلك عن العلامة الطباطبائي ( قدّس سرّه ) في مصابيحه ، وعن الفخر في الإيضاح .
2 - اعتبار خصوص ألفاظ الكتاب والسنة الواردة في ذلك العقد - كما عن محتمل الإيضاح والمسالك -
3 - الاكتفاء بكل لفظ يدل على المقصود سواء الحقيقة أو المجاز له ظهور عرفى ولو بالقرينة كما عن جماعة من متأخري المتأخرين تمسّكا بالعمومات مضافا إلى صحة جملة من العقود بألفاظ غير صريحة كالمتعة في النكاح الدائم لو تم .
4 - الرابع : مثل الثالث باستثناء المجاز بالكناية بمعنى التعبير باللازم
5 - مثل الثالث أيضا باستثناء المجاز البعيد
6 - مثل الثالث أيضا باستثناء التعويل على القرائن غير اللفظية
هذه ما حكى من الأقوال في المقام
والصحيح ان يقال : انه لا دخل للقول أو الفعل في حقيقة العقود - كالبيع والإجارة ونحوهما - بوجه لا مفهوما ولا مصداقا ، لما أشرنا من أنها اعتبارات نفسيّة ترتبط قبولها بالايجاب ارتباط المطاوعة ولا دخل للفظ أو غيره في حقيقتها بوجه - كما ذكرنا في المقدمة - وأما اللفظ الدال على تلك الحقيقة المعنوية سواء أكان آلة لايجادها وتسبيبا لها ، على ما هو المشهور ، « 1 » أم كان مبرزا لها ، كما هو التحقيق - فيحتاج أصل اعتباره في
هامش
( 1 ) توضيح ذلك : ان الافعال تارة تكون مباشرية لا تحتاج إلى التسبيب إليها بسبب وأخرى يحتاج إليه وهو تارة يحتاج إلى سبب طبيعي كالاحراق المتوقف على الإلقاء في النار وأخرى يحتاج إلى سبب جعلى -