فصل في أركانها وهي ثلاثة ( الأول ) : الإيجاب والقبول ويكفى فيهما كل لفظ دال على المعنى المذكور ، والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار - مثلا - فيقول قبلت أو استأجرت أو استكريت ( 1 )
الفصل الأول في أركان الإجارة الركن الأول : العقد
شرح
( 1 )
يقع البحث تارة في العقد اللفظي
وأخرى في العقد بالمعاطاة
مقدمة
ولا بأس بتقديم مقدمة تنفع في المقام . وهي ان العقد عبارة عن القرار المرتبط بقرار آخر كقرار ملكية الدار للمشترى في مقابل ملكية الثمن للبائع - مثلا - وهو أمر معنوي قائم بالنفس ، والمشهور « 1 » انه من الأفعال التوليدية يتسبب إليها بآلة من لفظ أو معاطاة أو إشارة فيكون من باب ايجاد المعنى باللفظ ونحوه ولكن التحقيق كما عليه سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) انه لا أثرهامش
( 1 ) كما قيل في كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 6 - 7 ط قم