. . . . . . . . . .
شرح
العقد في الماضي ويبطل في الباقي لا محالة لان ملكية كل جزء من المنفعة تغاير ملكية الجزء الآخر ، فيؤثر عقد الإجارة في انتقال ملكية منفعة الماضي إلى المستأجر لوجودها ولا يؤثر في الباقي لعدمها فرضا ، فإنها من السالبة بانتفاء الموضوع ، وهذا معنى انحلال العقد ، نعم : لمكان ارتباط الأجزاء بعضها ببعض يثبت خيار تبعض الصفقة للمستأجر ، وهذا أمر آخر ، فالبطلان في بعض الصفقة يكون من الأول وان كان الانكشاف متأخرا هذا كله في صورة التلف المستلزم لبطلان العقد في التالف خاصة
وأما الفسخ بالخيار فهو من باب آخر لا يرتبط بالانحلال ، لأنه أمر اختياري يتبع كيفية الفسخ التابعة لكيفية أصل جعل الخيار وقد عرفت انه على ثلاثة أنواع ، لأنه قد يكون بجعل شرعي محض كخيار المجلس والحيوان وهذا لا بد من ملاحظة دليله ، وقد يكون بجعل المتعاقدين ، وهو إما بجعل خاص بهما كخيار الشرط ، وهو مبنى على الانحلال ، لعدم الداعي في فسخ الماضي ، وقد يكون مبنيا على وحدة العقد كخيار الغبن والعيب فيتعلق الفسخ بأصل العقد إذا كان السبب من حين العقد وقد يكون مبنيا على الانحلال كما إذا حدث السبب في الأثناء كما إذا طرأ العيب على العين المستأجرة في أثناء المدّة كما تقدم