تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
القبض يكون من مال الناقل مطلقا سواء في البيع أو غيره » عهدتها على مدعيها هذا تمام الكلام في الوجوه المذكورة والاشكال عليها ، ولعلّها صارت سببا لتعليقة المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) حيث إنه أشكل على ثبوت الخيار فيما إذا تعيبت العين المستأجرة بعد العقد ، ولكن مع ذلك الصحيح ما في المتن من ثبوت الخيار ولو تعيبت العين بعد القبض والانتفاع بها ويستند ذلك إلى

الوجه الرابع : خيار الشرط

وهو المعتمد في المقام كما أفيد « 1 » وبه ينحل الإشكال ، وهو بناء العقلاء على اشتراط وصف السلامة في العين المستأجرة حدوثا وبقاء اى إلى انتهاء مدّة الإجارة فيشمل بعد القبض أيضا فضلا عما قبله والسر في ذلك هو ان استيفاء المنفعة في الإجارة يكون تدريجيا بتدريج الزمان ، كسكنى الدار أو ركوب الدّابة ونحو ذلك ، ولا يمكن استيفاء المنفعة المطلوبة الا ببقاء العين المستأجرة على السلامة إلى آخر مدّة الإجارة ومن هنا تكون اشتراط سلامة العين إلى آخر المدّة شرطا ضمنيا مبنيا عليه العقد ارتكازا ، لعدم حصول الغرض العقلائي من الإجارة الا بذلك ، وعليه لو تخلف شرط السلامة ثبت الخيار سواء حدث العيب قبل القبض أو بعده وسواء استوفى المستأجر بعض المنافع أولا وبعبارة أخرى : ان قبض العين المستأجرة وان كان دفعيّا الا ان قبض منافعها تدريجي فالعيب الحادث بعد العقد يكون قبل قبض المنافع دائما وان كانت العين المستأجرة مقبوضة ولا بد من تسليم المنافع سالمة حسب الشرط
هامش
( 1 ) مستند العروة كتاب الإجارة ص 153 - 154 .