. . . . . . . . . .
شرح
العيب قبل القبض بالعيب قبل العقد
وفيه : انه لا دليل يعتمد عليه في شيء من الالحاقين اما الأول فليس الا الاجماع المدعى « 1 » في المقام لاختصاص أخبار خيار العيب بالبيع كما تقدم وأما الثاني فممنوع أيضا ، لأنه لو سلم الحاق الإجارة بالبيع فلا دليل على الحاق العيب قبل القبض بما قبل العقد لان مورد الأخبار المزبورة هو العيب قبل البيع كما يدل عليه قوله ( عليه السّلام ) « ايّما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار . . . » « 2 » لظهوره في وقوع الشراء على المعيب ، فلا دليل على الإلحاق الثاني بوجه
[ ( الوجه الثالث ) ] قاعدة التلف قبل القبض والاشكال فيها
( الوجه الثالث ) قاعدة التلف قبل القبض بضميمة إجراء حكم خيار العيب في تلف الوصف « 3 » توضيح ذلك : أن الأصل في هذه القاعدة هو الحديث النبوي قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه » « 4 » ويحتمل فيه وجهان ( أحدهما ) : ان يكون المراد انه من مال بايعه حكما لا حقيقة بمعنى ان يكون خسارته ودركه عليه « 5 » ( الثاني ) ان يراد انه من مال بايعه حقيقة « 6 » ولا يتحقق ذلك الا إذا قدرهامش
( 1 ) كتاب الإجارة للمحقق الاصفهاني ( قدّس سرّه ) ص 56 ذيل الصفحة .
( 2 ) الوسائل ج 12 ص 362 ب 16 ح 2 ط اسلامية وج 18 ص 29 ب 16 ح 2 .
( 3 ) راجع مكاسب شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) ج 6 ص 283 - 284 ط المجمع الفكري : قم .
( 4 ) المستدرك ج 13 ص 303 الباب 9 من أبواب الخيار فيه حديث واحد منقول عن عوالي اللئالي : ج 3 ص 212 ح 59 .
( 5 ) كما عن الشهيد الثاني وتبعه غيره - المكاسب ج 6 ص 271 .
( 6 ) نفس المصدر .