تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
. . . . . . . . . .
شرح
ملكية المبيع أيضا الا في بعض الموارد كبيع الصرف لاشتراط التقابض هناك في ملكية العوضين ، وفي بيع السلف لاشتراط قبض الثمن فيه ، وأما الإجارة فلا اشتراط فيها ، مضافا إلى أن الخيار ثابت فيها حتى بعد القبض

الاشكال في الخيار في العيب الحادث بعد العقد

يقع الاشكال في سبب الخيار فيما إذا تعيّبت العين المستأجرة بعد العقد لوقوعها في ملك المستأجر كما ذكرنا ، ولعله لذلك جاء في تعليقة المحقق النائيني ( قدّس سرّه ) على قول المصنف ( قدّس سرّه ) في المقام ان « هذه المسألة مشكلة غاية الإشكال » « 1 » أقول : لعل وجه الإشكال هو ان مقتضى القاعدة أن تكون العيب الحادث بعد العقد على عهدة من حدث العيب في ملكه وهو المستأجر في المقام ، وأما ما قيل أو يمكن ان يقال في امكان ردّه على المؤجر بفسخ الإجارة بذلك فيمكن المناقشة فيه ، إذ هي وجوه لا تخلو عن الاشكال

[ الوجه ] ( الأول ) : قاعدة نفى الضرر ، والاشكال فيها

بدعوى ان الصبر على العين المعيبة ضرر على المستأجر فلا يجب « 2 » وفيه : ان الضرر قد ورد على ملكه ، فليصبر ، ولا موجب لتحميله على الغير ، لأن العقد لم يكن ضرر يا علي الفرض ، لسلامة العين حين العقد ، وانما حدث العيب فيها بعد العقد ، وانتقال المنفعة إلى المستأجر ، فيصبر على ضرره ، الا ان يرجع هذا الوجه إلى ما يأتي في الوجه الرابع والخامس

[ ( الوجه الثاني ) ] خيار العيب والإشكال فيه

( الوجه الثاني ) : خيار العيب ، بدعوى : الحاق الإجارة بالبيع ، والحاق
هامش
( 1 ) وقد تبعه بعض المحشين من الاعلام . ( 2 ) الجواهر ج 27 ص 315 س 12 - 13 .
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 265 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي