تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض بل بعد القبض أيضا ( 1 )
شرح

اشتراط تساوى العوضين في الماليّة

وذلك هو ما أشرنا إليه كرارا من بناء العقلاء على تساوى العوضين في المالية في المعاوضات ، كالبيع والإجارة ونحوهما ، فهناك شرط ضمني يبتنى عليه العقد ، ويثبت الخيار بتخلفه ففي المقام لو كان العيب في العين مما يوجب اختلاف الرغبة على حدّ يوجب اختلاف الأجرة فيثبت الخيار بتخلفه لا محالة ، وأما إذا لم يوجب ذلك فلا خيار ، لعدم الموجب وتكون النتيجة هي ما أشار إليه في المتن من التفصيل بين الموردين اى ما يوجب تفاوتا في الأجرة وما لا يوجبه

تعيّب العين المستأجرة بعد العقد

( 1 ) مفروض الكلام هو العين الشخصيّة - كما يأتي الإشارة إليه في المتن - وحصول العيب فيها يكون على ثلاثة أقسام ( الأول ) : العيب قبل العقد وقد تقدم الكلام فيه ( الثاني ) : العيب بعد العقد وقبل القبض ( الثالث ) : العيب بعد القبض ولا يخفى : ان العيب في القسم الأول يكون في ملك المؤجر فيكون عهدته عليه لوقوعه في ملكه وهذا حكم على القاعدة وأما العيب في الأخيرين قد حدث في ملك المستأجر ويشكل في ردّه على الغير ( المؤجر ) لان نفس العقد كاف في ملكية المنفعة له ، إذ ليس القبض شرطا فيها ، كما لا يكون شرطا في
فقه الشيعة ( كتاب الإجارة ) — صفحة 264 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي